البهوتي

250

كشاف القناع

كذا قالوا ، وليس بمانع . وقال المنقح : بل بقيمة ما تلف من اللبن يعني إن كان له قيمة . فصل : القسم ( الخامس ) من أقسام الخيار ( خيار العيب وهو ) أي العيب ، ( نقص عين المبيع كخصاء ولو لم تنقص به القيمة بل زادت ) أو نقص ( قيمته عادة في عرف التجار ) وإن لم تنقص عينه ، ( و ) قال ( في الترغيب وغيره ) العيب ( نقيصة يقتضي العرف سلامة المبيع عنها ) غالبا ثم شرع في تعداد ما ينقص الثمن ، فقال ( كمرض ) على جميع حالاته ( وذهاب جارحة ) من نحو يد أو رجل ، ( أو ) ذهاب ( سن من كبيرة ) أي ممن ثغر ولو آخر الأضراس . ( أو زيادتها كالإصبع الزائدة أو الناقصة و ) ك‍ ( - العمى والعور والحول والخوص ) ، يقال : رجل أخوص أي غائر العين . ( والسبل وهو زيادة في الأجفان والطرش والخرس والصمم والقرع والصنان والبخر في الأمة والعبد ، والبهق والبرص والجذام والفالج والكلف والعفل والقرن والفتق والرتق ) . وسيأتي معناها في النكاح . ( والاستحاضة والجنون والسعال والبحة وكثرة الكذب والتخنيث والتزوج في الأمة والدين في رقبة العبد والسيد معسر ) جملة حالية ، فإن كان موسرا فلا فسخ للمشتري ، ويتبع رب الدين البائع . ( والجناية الموجبة للقود ) في النفس أو ما في دونها . ( وكونه خنثى ) ولو متضحا . ( والثآليل والبثور وآثار القروح والجروح والشجاج والجدد ) أي جفاف اللبن ، ومنه الجداء ، وهي الجدباء ما شاب نشف ضرعها ، ( والحفر هو وسخ يركب أصول الأسنان والثلوم فيها ) أي في الأسنان ، ( والوسم وشامات ) في غير موضعها ، ( ومحاجم في غير موضعها ، وبشرط يشين ) أي يعيب ، ( وإهمال الأدب والوقار في أماكنهما نصا . ولعل المراد في غير